الحر العاملي

111

وسائل الشيعة ( آل البيت )

معه ( 1 ) مال قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) . 50 - باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد [ 35279 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي ( 1 ) قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) .

--> ( 1 ) في التهذيب زيادة : عين ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 4 : 91 / 295 . ( 3 ) التهذيب 10 : 190 / 750 . ( 4 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 36 من أبواب حد الزنا . الباب 50 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 316 / 1 . ( 1 ) في المصدر : التي .